Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 02/07/1980

وقف مفعول القرار رقم 89-ا.د تاريخ 5-6-1980 المتضمن تحديد النطاق البلدي الإداري لبلدية الشوير

قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
02/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1980, ص. 785-786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وقف مفعول القرار رقم 89/اد تاريخ 5/6/1980 من تاريخه ادناه ولحين صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يفصل بالمراجعة الادارية رقم 9784 تاريخ 23/10/1974 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1980 وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980