المادة 1
مادة 1: وقف مفعول القرار رقم 89/اد تاريخ 5/6/1980 من تاريخه ادناه ولحين صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يفصل بالمراجعة الادارية رقم 9784 تاريخ 23/10/1974 المذكور اعلاه.
قرار رقم 108 02/07/1980
قرار رقم 108 تاريخ 02/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة