Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 07/03/1991

استبدال تسمية اختصاص "ميكانيك اسنان" ب "علوم مختبرات الاسنان"

قرار رقم 34 تاريخ 07/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
07/03/1991
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1991, ص. 494-495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 07/03/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تستبدل تسمية اختصاص ميكانيكي اسنان" اينما وردت , في الحقل الفني - مستوى الاطر الوسطى - المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني ب"علوم مختبرات الاسنان".

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار 1991 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991