المادة 1
تستبدل تسمية اختصاص ميكانيكي اسنان" اينما وردت , في الحقل الفني - مستوى الاطر الوسطى - المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني ب"علوم مختبرات الاسنان".
قرار رقم 34 07/03/1991
قرار رقم 34 تاريخ 07/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة