المادة 1
مادة 1: تحدد المساحة المعينة في المادة الثالثة من القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران 1948 العائدة للمنطقة الحرة في مدينة طرابلس ب ( 15000) (خمسة عشر الف ) متر مربع عوضا عن (25000) (خمسة وعشرين الف ) متر مربع.
قرار رقم 825 14/07/1948
قرار رقم 825 تاريخ 14/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد المساحة المعينة في المادة الثالثة من القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران 1948 العائدة للمنطقة الحرة في مدينة طرابلس ب ( 15000) (خمسة عشر الف ) متر مربع عوضا عن (25000) (خمسة وعشرين الف ) متر مربع.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 14 تموز سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شامية حسين الجسر اديب الروماني
نصوص ذات صلة