المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 825 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 14 تموز سنة 1948.
قرار رقم 100 19/02/1951
قرار رقم 100 تاريخ 19/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 825 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 14 تموز سنة 1948.
مادة 2: تحدد مساحة المنطقة الحرة المنشأة في طرابلس بموجب القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران سنة 1948 بخمسة وعشرين الف متر مربع كما هو مبين في الخريطة المربوطة.(1)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1951 الرئيس الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة