المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 بحيث يقرأ الاسم نادي الجمهور الرياضي بدلا من نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي اينما ورد في حيثيات ومواد القرار رقم 29/ش ر.
قرار رقم 30 13/05/2002
قرار رقم 30 تاريخ 13/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 29/ش ر تاريخ
10/05/2002 (القاضي بتأسيس نادي مدرسة
سيدة الجمهور الرياضي),
بناء لاقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 بحيث يقرأ الاسم نادي الجمهور الرياضي بدلا من نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي اينما ورد في حيثيات ومواد القرار رقم 29/ش ر.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة علامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 13 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
نصوص ذات صلة