Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 321 13/05/2002

تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

قرار رقم 321 تاريخ 13/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
13/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3822
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 13/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين

54 و174 منه,

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

وحسن سير العمل,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - ريمون موصللي رئيسا - وليد صالح نائبا للرئيس - اميل ضو عضوا - نجيب كرم عضوا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 13 ايار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002