المادة 1
مادة منفردة: لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سوق الجميل من الشمال الى الجنوب حتى شارع ويغاند
مختلف 29/09/1934
مختلف تاريخ 29/09/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3034 تاريخ 19/10/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة منفردة: لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سوق الجميل من الشمال الى الجنوب حتى شارع ويغاند
بيروت في 29 ايلول سنة 1934 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا نظر: في 3 تشرين الاول سنة 1934 امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق: في 3 تشرين الاول سنة 1934 رئيس الجمهورية الامضاء: حبيب السعد
نصوص ذات صلة