المادة 1
مادة 1: رابعا- قضاء راشيا عوضا عن: 3- قلم اقتراع ينطا - مركزه بيت المختار يقرأ: 3- قلم اقتراع كفركوك- مركزه بيت المختار
مختلف 21/01/1934
مختلف تاريخ 21/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2920 تاريخ 27/01/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رابعا- قضاء راشيا عوضا عن: 3- قلم اقتراع ينطا - مركزه بيت المختار يقرأ: 3- قلم اقتراع كفركوك- مركزه بيت المختار
بيروت في 21 كانون الثاني 1934 مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر
نصوص ذات صلة