المادة 1
مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...
مختلف 28/08/1934
مختلف تاريخ 28/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3013 تاريخ 31/08/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...
بيروت في 28 اب سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير الدولة الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة