Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 28/08/1934

تصحيح للمرسوم رقم 225 المؤرخ في 27-3-1934 بشأن ازالة وضعية تداخل اراضي قرية سرعين في اراضي قرية حوش الغنم

مختلف تاريخ 28/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3013 تاريخ 31/08/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
28/08/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3013, 31/08/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 28/08/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من ان العقارات التسعة التابعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 ,80 ,81 و95 و96 و97 و98 و100 الخ... يقرأ ان العقارات التسعة لقرية بدنايل (قضاء بعلبك) والمعروفة تحت رقم 78 و79 و80 و81 و95 و96 و97 و98 و101 الخ...

بيروت في 28 اب سنة 934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة مدير الدولة الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934