مختلف رقم 232 04/04/1934
قوانين جمعية التعاون المتبادل التي اقرها المرسوم رقم 232 المؤرخ في 4-4-1934
مختلف رقم 232 تاريخ 04/04/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2952 تاريخ 11/04/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مختلف
- الرقم
- 232
- التاريخ
- 04/04/1934
- الجريدة الرسمية
- العدد 2952, 11/04/1934, ص. 2-5
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مختلف رقم 232 تاريخ 04/04/1934
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مختلف تاريخ 21/01/1934 تصحيح للقرار رقم 69 تاريخ 5-1-1934 (تنظيم دوائر واقلام اقتراع)
- مختلف تاريخ 15/01/1934 تصحيح القرار رقم 71 الصادر بتاريخ 5-1-1934 المتعلق بتعيين اقلام الاقتراع في منطقة لبنان الشمالي
- مختلف تاريخ 15/01/1934 ملحق للقرار رقم 68 (لمدير الداخلية) الصادر بتاريخ 5-1-1934 (بتعيين اقلام الاقتراع)
- مختلف تاريخ 28/08/1934 تصحيح للمرسوم رقم 225 المؤرخ في 27-3-1934 بشأن ازالة وضعية تداخل اراضي قرية سرعين في اراضي قرية حوش الغنم
- مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934 ذيل للقرار عدد 178-LR الصادر في 10 آب 1934 والقاضي بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا
- مختلف تاريخ 29/09/1934 ملحق للقرار رقم 319 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1934 (لمحافظ بيروت ) (بشأن تنظيم السير)