Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 38

ان المحاصيل المعدة للتصدير يجب ان تصدر بتمامها.

غير انه يجوز للاحتكار ان يشتري, بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة, قسما من هذه المحاصيل, فيما اذا لم تنتج الاراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.

اما اسعار الشراء فهي الاسعار المبينة في التعريفة المرعية الاجراء والمحددة وفقا لاحكام المادة 29, مضافة اليها نفقات الخزن والتأمين (سكورتاه) .

المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/38/