Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 71 28/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار مستوردي الالبسة الداخلية واللانجري في بيروت" (مركزها كورنيش المزرعة بيروت)

علم وخبر رقم 71 تاريخ 28/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
71
التاريخ
28/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/07/1999, ص. 1925-1926
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 71 تاريخ 28/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تجار مستوردي الالبسة

الداخلية واللانجري في بيروت" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3397/2 تاريخ 02/06/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار مستوردي الألبسة الداخلية واللانجري في بيروت». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك صعب. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على تحسين تجارة الألبسة الداخلية واللانجري ورفع مستواها من الناحيتين، الجودة والنوعية. 2 ـ توثيق الروابط بين أعضاء الجمعية والعمل على رفع مستوى هذه التجارة في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. 3 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم التجارة ورفع مستواها. 4 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة بينهم. المؤسسون السادة: طارق بهيج أبو زكي يوسف عبد الأمير صبرا عبد الرحمن أحمد الحمصي وليد زكريا عماش عبد الهادي أحمد محيسن عدنان زكريا عماش فاروق علي العلاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن أحمد الحمصي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 28 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999