Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 26/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية برعشيت بعض صلاحيات رئيس البلدية خلال فترة غيابه

قرار رقم 2 تاريخ 26/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
26/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/07/1999, ص. 2007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 26/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية برعشيت

بناء على محضر انتخابه رقم 1 تاريخ

01/07/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدا بتاريخ 21/07/99 بما ياتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الاد ارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية. 3­ القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 26/06/1999 رئيس بلدية برعشيت علي خليل عوده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999