Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 26/07/1994

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 23 تاريخ 26/07/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
26/07/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 26/07/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ن وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء علة المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/01/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 2105 من منطقة دير القمر العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يحق القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 26 تموز 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994