المادة 1
مادة 1: تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى.
قرار رقم 222 05/07/1993
قرار رقم 222 تاريخ 05/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992,
بناء على القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 المتعلق
بتعديل احكام بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 7
كانون الا ول 1951 (قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية)
بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993 لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي
نصوص ذات صلة