Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 05/07/1993

منح شركة جنرال باكيجينغ اند ستريز جي.بي.اي.ش .م.م. "General packaging industries G.P.I. SARL" وضع المستودع الصناعي عن اوراق من الومنيوم وحبيبات وصفائح من البلاستيك.

قرار رقم 71 تاريخ 05/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
05/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 30, 29/07/1993, ص. 702/703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 05/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/تساعا منه,

بناء على استدعاء شركة جنرال باكيجينع اندستريز

جي.بي.اي.ش .م.م.

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمح شركة جنرال باكيجينغ اند ستريز جي.بي.اي.ش .م.م. "General packaging industries G.P.I. SARL" وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 2316 من منطقة مزرعة يشوع العقارية - قضاء المتن, عن الاصناف التالية: 1- اوراق من الومينيوم بشكل لفات وسماكة تتراوح بين 0.013 ملم و0.095 ملم, بغية تحويلها الى: (من البند التعريفي 76/4) - لفائف من ورق الالومينيوم بذات السماكة وبقياسات مختلفة - اوراق الومينيوم وبقياسات متعددة, لتغليف الواح الشوكولا - صحون باحجام مختلفة مصنوعة من اوراق الالومينيوم على ورق مقوى, مع اغطية لهذه الصحون. 2- صفائح بلاستيك (طلحيات) واردة بشكل لفات من الاكياس المتصلة, بغية فصلها عن بعضها ومن ثم توضيبها وتعليبها/ (12 كيس في العلبة) (من البند التعريفي 39/7) 3- صفائح بلاستيك (طلحيات) واردة بشكل لفات كبيرة, من اجل صنع لفائف لاصقة بقياسات مختلفة. (من البند التعريفي 39/2) 4- حبيبات بلاستيك, من اجل صناعة الشوك والسكاكين والملاعق وغيرها من العبوات والكبايات البلاستيكية. (من البند التعريفي 39/2)

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1993 العضو العضو الرئيس زخيا ريشا جابر سكر عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993