Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 05/07/1993

ادخال عقارات في منطقة عميشت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
05/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين 2180 و2781 من منطقة عمشيت العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993