المادة 1
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين 2180 و2781 من منطقة عمشيت العقارية
قرار رقم 10 05/07/1993
قرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 05/07/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين 2180 و2781 من منطقة عمشيت العقارية
نصوص ذات صلة