Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 99 09/04/1966

السماح لحملة شهادة معاون مهندس والمرحلة الثانية من المدرسة الفندقية الاشتراك- في الامتحانات النهائية لنيل شهادة البكالوريا الفنية والبكالوريا في الصناعة- الفندقية

قرار رقم 99 تاريخ 09/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
09/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1966, ص. 625-626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 09/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حتى صدور نصوص تنظيم الامتحانات العمومية لشهادات التعليم المهني والتقني الرسمية, يسمح: 1- لحملة شهادة معاون مهندس الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية, في الاختصاص ذاته. - لحملة شهادة المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا في الصناعة الفندقية.

المادة 2

مادة 2: على الذين يرغبون بالاستفادة من احكام المادة الاولى من هذا القرار لدورة 1966 ان يتقدموا من مديرية التعليم المهني والتقني "القلم" بطلب الاشتراك في الامتحانات قبل 15 ايار 1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966