Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1935 04/04/1966

يتضمن التعديل رقم 171 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1935 تاريخ 04/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 21/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1935
التاريخ
04/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 32, 21/04/1966, ص. 636-637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1935 تاريخ 04/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

48/1 ورق او ورق مقوي مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السليلوز, لفات او صفائح: آ- ورق حزم وتغليف , عادي غير مصقول او مصقول على وجه واحد, غير ورق "كرافت " القيمة 6% ب - ورق وورق مقوي, "كرافت ": 1- ورق معد فقط لصنع اكياس تعبئة الاسمنت والمغرة والاسفلت والفحم والملح والاسمدة الحيوانية والمنتجات المماثلة (1) القيمة معفى 2- ورق او ورق مقوي, غير معقول او مصقول على وجه واحد, بوزن لا يتجاوز 350 غراما بالمتر المربع القيمة 6% 3- غيرها القيمة 18% ج د ه- (بدون تعديل و ز ح-

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966