المادة 1
تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.
قرار رقم 282 06/04/1966
قرار رقم 282 تاريخ 06/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.
يلغى القرار رقم 367 تاريخ 13/5/1953 وسائر النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1966 الامضاء: اميل يني صدق: 5/4/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة