Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 06/04/1966

باطلاق حرية العمل في المقاهي والملاهي

قرار رقم 282 تاريخ 06/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
06/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 33, 25/04/1966, ص. 671-672
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 06/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطبق حرية العمل في المقاهي والملاهي والخمارات والحانات والمطاعم والملاهي التي تدار فيها العزف والغناء والرقص والستريوهات دون التقيد بأوقات محددة للعمل.

المادة 2

يلغى القرار رقم 367 تاريخ 13/5/1953 وسائر النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1966 الامضاء: اميل يني صدق: 5/4/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966