Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 01/01/2000

تفويض نائب رئيس بلدية صغبين بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 49 تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2979-2980
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية صغبين

بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائبه تاريخ

04/07/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)

لا سيما المادة 77 منه

بناء على ضرورة حسن العمل في البلدية وتأمين

الصالح العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية المهندس نسيب مسعد توقيع المعاملات التالية: 1- رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء ومحتوياته والتصاريح 2- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها 3- قرارات صرف رواتب وتعويضات الموظفين

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

رئيس بلدية صغبين المحامي جورج بولس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000