المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 https://lebaneselegislation.com/text/183100/article/2/