Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 25/02/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شعت العقارية

قرار تاريخ 25/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3124 تاريخ 17/05/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
25/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3124, 17/05/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 25/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شعت العقارية بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1932 وعلى محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة شعت العقارية المؤرخ والمعلن بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1935 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 25 كانون الثاني سنة 1935 وحيث ان مدة الثلاثين يوما قد انتهت بتاريخ 25 شباط سنة 1935 لذلك قرر اختتام اعمال التحديد نهائيا في منطقة شعت العقارية

في 25 شباط سنة 1935 القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك الامضاء: منصور ابي صالح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935