Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 109 14/05/1935

بشأن صلاحية المحاكم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية

قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3137 تاريخ 17/06/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
109
التاريخ
14/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3137, 17/06/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935