المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي رقم 109 14/05/1935
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3137 تاريخ 17/06/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد
نصوص ذات صلة