المادة 1
مادة 1: صدقت القوانين المرفقة بهذا القرار المتعلقة بشركة الريجي المغفلة ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية للتبغ والتنباك
قرار المفوض السامي رقم 170 16/07/1935
قرار المفوض السامي رقم 170 تاريخ 16/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3160 تاريخ 09/08/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة