Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 158 11/07/1935

بجعل وظيفة القاضي في محكمة بداية بيروت المختلطة من الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الاولى

قرار المفوض السامي رقم 158 تاريخ 11/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3160 تاريخ 09/08/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
158
التاريخ
11/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3160, 09/08/1935, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 158 تاريخ 11/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان وظيفة القاضي من الدرجة الاولى في محكمة بداية بيروت المختلطة قد جعلت وظيفة قاض من الدرجة الثانية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 6 تشرين الاول 1935

بيروت في 11 تموز سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935