المادة 1
مادة 1: ان وظيفة القاضي من الدرجة الاولى في محكمة بداية بيروت المختلطة قد جعلت وظيفة قاض من الدرجة الثانية
قرار المفوض السامي رقم 158 11/07/1935
قرار المفوض السامي رقم 158 تاريخ 11/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3160 تاريخ 09/08/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة