Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 171 19/07/1935

بشأن الجمعيات الكشفية

قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3169 تاريخ 30/08/1935. عدد المواد: 5. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
171
التاريخ
19/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3169, 30/08/1935, ص. 5
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يعترف في سوريا ولبنان بصفة الكشافة الا للشبان التابعين لجمعيات داخلة في هيئات تنتمي لمكتب الكشاف الدولي بواسطة لجنة تنظيم الكشافة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا يلبس زي الكشاف الا الاشخاص المرخص لهم بذلك من الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: كل جمعية او فرقة تخالف الاحكام السابقة تلغى

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 تموز1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935