المادة 1
مادة 1: لا يعترف في سوريا ولبنان بصفة الكشافة الا للشبان التابعين لجمعيات داخلة في هيئات تنتمي لمكتب الكشاف الدولي بواسطة لجنة تنظيم الكشافة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 171 19/07/1935
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3169 تاريخ 30/08/1935. عدد المواد: 5. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يعترف في سوريا ولبنان بصفة الكشافة الا للشبان التابعين لجمعيات داخلة في هيئات تنتمي لمكتب الكشاف الدولي بواسطة لجنة تنظيم الكشافة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه
مادة 3: لا يلبس زي الكشاف الا الاشخاص المرخص لهم بذلك من الهيئات المذكورة اعلاه
مادة 4: كل جمعية او فرقة تخالف الاحكام السابقة تلغى
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 تموز1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة