Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 22/05/2002

الاجازة لمؤسسة متخصصة باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية

قرار رقم 49 تاريخ 22/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
22/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/06/2002, ص. 3957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 22/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري العمل والمالية,

بناء على القانون رقم 137 الصادر بتاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنح اعانات غذائية

وبدل ملبس للاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي,

بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر بتاريخ

08/02/2001 الذي ينظم كيفية منح الاعانات

الغذائية وبدل الملبس للاجراء المنتسبين

للضمان الاجتماعي لا سيما المادتين 14

و15 منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الطلب المقدم من شركة قسيمة للخدمات

ش.م.م. والمسجل في وزارة العمل برقم

1623/4 تاريخ 28/06/2001,

بناء على اقتراح مدير عام كل من وزارة العمل

ووزارة المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "قسيمة للخدمات" ش .م.م. مركزها طرابلس والمسجلة لدى السجل التجاري في لبنان الشمالي برقم 14876 بتاريخ 22/10/2001, باصدار قسائم تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

22 ايار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002