المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية للضمان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال التأمين والتعاضد الصحي في لبنان".
قرار رقم 50 22/05/2002
قرار رقم 50 تاريخ 22/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ
16/05/1973 (تأسيس نقابة مستخدمي
وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية
للضمان),
بناء على الطلب المسجل برقم 1428/3
تاريخ 17/05/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية للضمان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال التأمين والتعاضد الصحي في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 أيار 2002 وزير العمل على قانصوه
نصوص ذات صلة