المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8521 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1952 المتعلق باخضاع استيراد الحنطة لاجازة مسبقة.
قرار رقم 8552 30/07/1952
قرار رقم 8552 تاريخ 30/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة