Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/08/1952

تصحيح للقرار 259 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 14-7-952 المتعلق- بالتعديل رقم 210 لتعريفة الجمارك

قرار تاريخ 01/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 33, 13/08/1952, ص. 779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحح الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 259 تاريخ 14 تموز سنة 1952 على الوجه التالي فيما يختص بالتعرفة المطبقة على البضائع الفلسطينية فقط. رقم الوضع صنف البضائع التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 495 ب 2 وبر الحيوانات الاخرى المغسول: معفى وغيره: 16،70 % عوضا عن: 07،35 %

بيروت في 1 اب سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952