Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 29/06/1999

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 24/03/1999 المتعلق بتحديد استعمال شباك السردين وشباك الشيانشيولو ضمن شروط محددة

قرار رقم 78 تاريخ 29/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
29/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/07/1999, ص. 1998-1999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 29/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 10 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 24/03/1999 لتصبح على الشكل التالي: يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999