Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 29/06/1999

تعديل رقم 64 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 64 تاريخ 29/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
29/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/07/1999, ص. 1994-1996
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 29/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الأول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 23,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 29 حزيران 1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن البنزين وتخفيضها عن الفيول

والغاز.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثلاثون من حزيران 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999