Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 29/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية المشرفة تولي بعض المهام والصلاحيات

قرار رقم 18 تاريخ 29/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
29/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2573-2574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 29/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية المشرفة,

بناء على القانون رقم 665/97,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/ 77(قانون البلديات وتعديلاته),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس السيد عز الدين الحكيم للقيام بادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها ­ القيام بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها ­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام القانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المشرفه في: 29/06/1999 رئيس بلدية المشرفة محمود محمد عجيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999