Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1120 20/07/1991

يتعلق بتفويض صلاحيات

قرار رقم 1120 تاريخ 20/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1120
التاريخ
20/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1991, ص. 537-538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1120 تاريخ 20/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع: 1) المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2) القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة او متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تموز 1991 محافظ مدينة بيروت بالتكليف سيمون كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991