Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 13/08/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 16 تاريخ 13/08/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
13/08/1991
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1991, ص. 626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 13/08/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 26 من منطقة زقاق البلاط العقارية - بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر وتلغى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار.

بيروت في 13/08/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991