المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 26 من منطقة زقاق البلاط العقارية - بيروت .
قرار رقم 16 13/08/1991
قرار رقم 16 تاريخ 13/08/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 26 من منطقة زقاق البلاط العقارية - بيروت .
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها.
مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر وتلغى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار.
بيروت في 13/08/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة