المادة 1
مادة 1: تعدل الاوزان المحددة بالقرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953 للخبز العربي الابيض والاسمر الذي يباع بالقطعة والذي يصنع برسم المطاعم والاستهلاك الخاص فتصبح مئة غرام لنوعي هذه الفئة من الخبز.
قرار رقم 9387 04/08/1955
قرار رقم 9387 تاريخ 04/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الاوزان المحددة بالقرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953 للخبز العربي الابيض والاسمر الذي يباع بالقطعة والذي يصنع برسم المطاعم والاستهلاك الخاص فتصبح مئة غرام لنوعي هذه الفئة من الخبز.
مادة 2: تطبق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953 على فئة الخبز المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار وعلى المخالفات التي تقع فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اب سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة