Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 321 25/06/1955

حظر استيراد حب الصنوبر

قرار رقم 321 تاريخ 25/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
25/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1955, ص. 1040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 25/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد حب الصنوبر رقم التعريفة (89) وذلك لغاية اول شهر اذار سنة 1956

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955