المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد حب الصنوبر رقم التعريفة (89) وذلك لغاية اول شهر اذار سنة 1956
قرار رقم 321 25/06/1955
قرار رقم 321 تاريخ 25/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة