المادة 1
مادة 1: تصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتأمين حاجات البلاد والمنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا التي مركزها طرابلس لمدة شهرين.
قرار رقم 9364 12/07/1955
قرار رقم 9364 تاريخ 12/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/07/1955. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتأمين حاجات البلاد والمنتجة من قبل شركة كهرباء قاديشا التي مركزها طرابلس لمدة شهرين.
مادة 2: تحدد التعويضات واجور التجهيزات المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942 وتعين بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ لاصحاب العلاقة.
بيروت في 12 تموز سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة