المادة 1
مادة 1: تحدد مجموعة الاختصاصات في كل من حقل الاختصاصات الصناعية وحقل الاختصاصات العلمية والهندسية وحقل الاختصاصات التربوية والاقتصادية والسياحية والخدمات المنوه عنها في المرسوم رقم 194 تاريخ 28/1/1983, طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 61 09/07/1983
قرار رقم 61 تاريخ 09/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد مجموعة الاختصاصات في كل من حقل الاختصاصات الصناعية وحقل الاختصاصات العلمية والهندسية وحقل الاختصاصات التربوية والاقتصادية والسياحية والخدمات المنوه عنها في المرسوم رقم 194 تاريخ 28/1/1983, طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 تموز 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري
نصوص ذات صلة