المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.
قرار رقم 51 01/07/1983
قرار رقم 51 تاريخ 01/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1 تموز 1983 وزير الصناعة والنفط جورج افرام
نصوص ذات صلة