Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 01/07/1983

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

قرار رقم 51 تاريخ 01/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
01/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1983, ص. 808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 01/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحية التالية, - منح الاجراء الاجازات القانونية على انواعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 تموز 1983 وزير الصناعة والنفط جورج افرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983