المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 19 تاريخ 30/6/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية رقم 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-659-660-670-من منطقة جبيل العقارية
قرار رقم 19 30/06/1983
قرار رقم 19 تاريخ 30/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 19 تاريخ 30/6/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية رقم 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-659-660-670-من منطقة جبيل العقارية
نصوص ذات صلة