Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 30/06/1983

اعتبار ابنية في جبيل اثارا تاريخية

قرار رقم 19 تاريخ 30/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
30/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 30/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 19 تاريخ 30/6/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية رقم 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-659-660-670-من منطقة جبيل العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983