المادة 1
مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.
المادة 1 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183613/article/1/