المادة 1
مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.
قرار رقم 608 11/04/1970
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.
مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11 نيسان 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة