المادة 1
مادة 1: يصحح القرار رقم 82/1 تاريخ 30/3/1971 على الوجه التالي: تقرأ (المادة السابعة) بدلا من "المادة الثامنة" "والمادة الثامنة" بدلا من "المادة التاسعة". والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 102 13/04/1971
قرار رقم 102 تاريخ 13/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح القرار رقم 82/1 تاريخ 30/3/1971 على الوجه التالي: تقرأ (المادة السابعة) بدلا من "المادة الثامنة" "والمادة الثامنة" بدلا من "المادة التاسعة". والباقي بدون تعديل.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/4/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده
نصوص ذات صلة