المادة 1
مادة 1: يمنع منها باتا الصيد على اختلاف انواعه في منطقة جبل الباروك المحدودة كما يلي: شرقا- مقلب المياه غربا- طريق عام المديرج- معاصر الشوف شمالا- طريق ضهر البيدر جنوبا- خراج قرية مرستي.
قرار رقم 110 14/04/1971
قرار رقم 110 تاريخ 14/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منها باتا الصيد على اختلاف انواعه في منطقة جبل الباروك المحدودة كما يلي: شرقا- مقلب المياه غربا- طريق عام المديرج- معاصر الشوف شمالا- طريق ضهر البيدر جنوبا- خراج قرية مرستي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1971 وزير الزراعة الامضاء: هنري اده
نصوص ذات صلة