Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 110 14/04/1971

منع الصيد في منطقة جبل الباروك

قرار رقم 110 تاريخ 14/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
14/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 34, 29/04/1971, ص. 597-598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 14/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منها باتا الصيد على اختلاف انواعه في منطقة جبل الباروك المحدودة كما يلي: شرقا- مقلب المياه غربا- طريق عام المديرج- معاصر الشوف شمالا- طريق ضهر البيدر جنوبا- خراج قرية مرستي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1971 وزير الزراعة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971