المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الجياد العربية وغير العربية للاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح دائرة تربية الحيوان وموافقة لجنة تربية الخيول العربية.
قرار رقم 108 13/04/1971
قرار رقم 108 تاريخ 13/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/04/1971. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد الجياد العربية وغير العربية للاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على اقتراح دائرة تربية الحيوان وموافقة لجنة تربية الخيول العربية.
مادة 2 : بالنسبة للخيول غير العربية الاصل تبقى الشروط المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 20/1 تاريخ 29/1/1963 سارية المفعول.
مادة 3: تكون موافقة لجنة تربية الخيول العربية بصورة استشارية وغير ملزمة لاعطاء الاجازة في حال موافقتها. الا ان رأيها يكون ملزما برفض اعطاء الاجازة في حال عدم موافقتها على الطلب .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/4/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده
نصوص ذات صلة