Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 422 23/07/1960

تحديد شروط السماح باستيراد الالبسة النسائية الجاهزة

قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
422
التاريخ
23/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/1960, ص. 739
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 31/12/1960

استُبدلت بموجب قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, المادة 1, من 31/12/1960. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد

40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/12/1960 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حريري طبيعي 585 آ- ا 40 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج اخرى من حريري طبيعي 585 آ- ب 15 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الحرير الطبيعي 585 ب -2- ب 61/2 30 ليرة لبنانية القعطة الواحدة المصنوعة من النسيج الصوفية 585 - ج 12 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من النسيج القطنية 585 - د 30 ليرة لبنانية القطعة الواحدة المصنوعة من نسيج الكتان والقنب 585- ه

  2. النسخة 2.0 · من 31/12/1960 · استُبدلت بموجب قرار رقم 724 تاريخ 29/12/1960, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشترط للسماح في استيراد الالبسة النسائية الجاهزة ان لا تقل اسعار كلفتها واصلة الى مرفأ بيروت بدون جمرك عن: ليرة لبنانية الوضع الجمركي الوضع الجمركي القديم الجديد

    40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة من مخمل حرير طبيعي 585آ-1 40 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسج اخرى من حرير طبيعي 585آ- ب 15 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الخاضعة للرسوم المستوفاة بحسب القيمة 585 ب - 2- ب 61/2 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج الصوفية 585 ج 12 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة النسج القطنية 585 د 30 ثمن القطعة الواحدة المصنوعة نسيج الكتان والقنب 585 ه

المادة 2

مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960