Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 99 06/05/1936

تحوير المادة 12 من القرار عدد 2283 الصادر في 24-12-1928 المتعلقة بشروط اقامة العملة الاجانب في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 06/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3293 تاريخ 15/06/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
99
التاريخ
06/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3293, 15/06/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 06/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى: من القرار عدد 194 الصادر في 26 آب سنة 1935 واستبدلت بالنص التالي: كل اجنبي يقوم بعمل مأجور ويغير مخدمه وكل مخدم يدخل في خدمته اجنبيا او يسرحه منها عليهما ان يقدما تصريحا بذلك الى مركز الامن العام التابع له محل اقامتهما في مدة خمسة ايام يجب على المستخدم ان يعيد الى الامن العام رخصة الشغل التي منحته اياها هذه السلطة ويجب عليه ليتمكن من اشغال وظيفة مأجورة اخرى ان يطلب مسبقا رخصة جديدة اذا وقعت مخالفة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 ايار سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936