Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 100 06/05/1936

بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة الغش

قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 06/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3293 تاريخ 15/06/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
100
التاريخ
06/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3293, 15/06/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 06/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة من القرار عدد 40/LR الصادر في 25 شباط 1935 واستبدلت بالنص التالي: يعاقب بالعقوبات نفسها الاشخاص من اية جنسية كانوا الذين يساعدون او يسهلون او يحاولون باية واسطة كانت مساعدة او تسهيل امر الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي او الخروج منها بطريقة الغش . يمكن ان يعتبر برهانا كافبا الاكتشاف على اوراق تتعلق بتجارة تهريب الركاب او على متعة او على وثائق هوية للركاب عند الاشخاص المشتبه بهم- انهم يسهلون اجتياز الحدود بطريقة الغش اذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة بواسطة سيارة فيقرر بحق سائقها سحب رخصة السوق لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا تكررت المخالفة فتكون مدة سحب الرخصة سنة بصورة اجبارية

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 ايار 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936